حكم الجهر بالاستعاذة في الصلاة.
الفتاوى والاستشارات / استشارات / حكم الجهر بالاستعاذة في الصلاة.
السؤال
حكم الجهر بالاستعاذة في الصلاة.
الجواب
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آلله وصحبه.
أما بعد.
فإن مسألة الجهر بالاستعاذة في الصلاة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، ولذلك حرصت على تحريرها في هذه المشاركة راجياً من الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو اطلع عليها.
ومن أفضل ما قرأت له في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :" إذا فعل ذلك أحيانا - أي الجهر بالاستعاذة في الصلاة- للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا، وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم"اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني " حيث قال - عن التعوذ في الصلاة-: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة، ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً.
وممن فصَّل القول في هذه المسألة النووي في المجموع فقال:" لو قال: أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف، وإن كان جهرية ففيه طريقان:
أحدهما: -وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي- يستحب الإسرار به قولاً واحداً، كدعاء الافتتاح.
والثاني: وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال:
(أصحها) يستحب الإسرار.
(الثاني) يستحب الجهر، لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعاً.
(والثالث) يخير بين الجهر والإسرار ولا ترجيح.
* فالراجح والله أعلم في هذه المسألة هو استحباب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة الجهرية لعدم ثبوت الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آلله وصحبه.
أما بعد.
فإن مسألة الجهر بالاستعاذة في الصلاة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، ولذلك حرصت على تحريرها في هذه المشاركة راجياً من الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو اطلع عليها.
ومن أفضل ما قرأت له في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :" إذا فعل ذلك أحيانا - أي الجهر بالاستعاذة في الصلاة- للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا، وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم"اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني " حيث قال - عن التعوذ في الصلاة-: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة، ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً.
وممن فصَّل القول في هذه المسألة النووي في المجموع فقال:" لو قال: أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف، وإن كان جهرية ففيه طريقان:
أحدهما: -وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي- يستحب الإسرار به قولاً واحداً، كدعاء الافتتاح.
والثاني: وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال:
(أصحها) يستحب الإسرار.
(الثاني) يستحب الجهر، لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعاً.
(والثالث) يخير بين الجهر والإسرار ولا ترجيح.
* فالراجح والله أعلم في هذه المسألة هو استحباب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة الجهرية لعدم ثبوت الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.