رجل طلق زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق أم لا؟
الفتاوى والاستشارات / استشارات / هل يقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه
السؤال
رجل طلق زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الطلاق السني، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.
القسم الثاني: الطلاق البدعي، وهو أن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه.
أما هل يقع الطلاق البدعي أو لا؟
فاختلف العلماء في وقوعه واحتسابه من الطلاق على قولين:
القول الأول: وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، وهو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،وأحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع.
ومنها أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصل منهم صلى الله عليه وسلم .
القول الثاني: أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وأفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: بأن الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في حكم الطلاق البدعي وهل يقع أو لا.
وعلى كل حال من أراد استفتاء في مسألة طلاق عليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده، أو لجنة الفتوى إن وجدت، لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف، فمثل هذه المسائل لا يصلح أن يستفتى فيها أئمة المساجد والوعاظ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الطلاق السني، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.
القسم الثاني: الطلاق البدعي، وهو أن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه.
أما هل يقع الطلاق البدعي أو لا؟
فاختلف العلماء في وقوعه واحتسابه من الطلاق على قولين:
القول الأول: وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، وهو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي،وأحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع.
ومنها أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصل منهم صلى الله عليه وسلم .
القول الثاني: أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وأفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: بأن الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في حكم الطلاق البدعي وهل يقع أو لا.
وعلى كل حال من أراد استفتاء في مسألة طلاق عليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده، أو لجنة الفتوى إن وجدت، لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف، فمثل هذه المسائل لا يصلح أن يستفتى فيها أئمة المساجد والوعاظ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.