×
العربية

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

المكتبة المقروءة / سؤالات / مسألة " متابعة الإمام في الخامسة".

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:1178

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

 أما بعد:

أولاً :موقف الإمام من الركعة الزائدة:

 على الإمام الرجوع عن القيام لتلك الركعة الزائدة إذا كان ضمن المأمومين رجلان ذوا عدل يثق بهما، ومن غير الغالب أن تخلو جماعة المسجد من مثل هذين، ففي هذه الحالة لا يجوز للمأمومين متابعة الإمام في تلك الزيادة، وتجوز لهم مفارقته بحيث يسلمون وتصح صلاتهم.

 قال ابن قدامة في "المغني":"إذا سبح به – بالإمام- اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه".

 إلى أن قال:"وإذا ثبت هذا فإذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، نص عليه أحمد" ([1]).

 ثانياً: موقف المأموم من الركعة الزائدة.

قال ابن قدامة :"وليس للمأمومين اتباعه – أي الإمام- فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين.

 فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب.

 وقال القاضي: في هذا ثلاث روايات:

إحداها: أنه لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره إن كان نسيانه في زيادة يأتي بها، وإن فارقوا وسلموا صحت صلاتهم وهذا اختيار الخلال.

 والثانية: يتابعونه في القيام استحسانا.

 والثالثة: لا يتابعون ولا يسلمون قبله، لكن ينتظرونه ليسلم بهم وهو اختيار ابن حامد ، والأول أولى لأن الإمام مخطئ فلا يجوز اتباعه على الخطأ.

الحال الثاني: أن يتبعوه جهلاً بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم وروى الأثرم بإسناده عن الزبير أنه صلى صلاة العصر فلما سلم قال له رجل من القوم : يا أبا عبد الله إنك صليت ركعات ثلاثاً قال: أكذاك؟ قالوا: نعم فرجع فصلى ركعة ثم سجد سجدتين.

 وعن إبراهيم قال : صلى بنا علقمة الظهر خمساً فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسا،قال : كلا ما فعلت! قالوا : بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمساً قال لي يا أعور وأنت تقول ذلك أيضا، قلت: نعم، فسجد سجدتين فلم يأمروا من وراءهم بالإعادة فإن سجوده قبل السلام لما فعله من الزيادة في الصلاة سهوا اهـ ([2]).

وعليه، فالراجح أن المأمومين لا يتابعون الإمام في قيامه للخامسة وتجوز لهم مفارقته حيث يسلمون لأنفسهم وتصح صلاتهم.

وقال الحنابلة:"ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع وذلك إذا أتم التشهد الأخير"([3]).

* وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : في الصلاة الرباعية قام الإمام للخامسة سهواً فتبعه بعض المصلين والبعض انتظر لغاية ما أتى بالخامسة وسلم أيهما عمله الصحيح؟

فأجاب رحمه الله:" كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلاً صلاته صحيحة والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة، وهو الواجب عليهم وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبره يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة الإمام وكلهم صلاتهم صحيحة إن شاء الله.

 

كتبه أخوكم

محمد بن صلاح الصيرفي

21 ربيع الأول 1432هـ

 


([1])  "المغني "(1/706).

 

 

([2])  "المغني" (1/706).

([3])  "مطالب أولي النهى"(1/ 513 ، 514).

الاكثر مشاهدة

2. وجعل بينكم مودة ورحمة ( عدد المشاهدات61438 )
7. لماذا تلبس المرأة الحجاب؟ ( عدد المشاهدات9322 )
8. لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ( عدد المشاهدات9238 )
9. أولاً: فضل طلب العلم. ( عدد المشاهدات9164 )
10. هل ذكر اللعب في القرآن بخير ؟ ( عدد المشاهدات8460 )
12. رابعاً: بعض أسباب حرمان العلم. ( عدد المشاهدات7619 )
14. والشجرة الملعونة في القرآن ( عدد المشاهدات7418 )

مواد مقترحة

128. موعظة

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف