قال ابن القيم في "زاد المعاد"( 5/ 178): "تضمنت الأحاديث أنّ الصَّداق لا يتقدَّر أقلُّه، وأنَّ المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنّها من قِلَّة بركته وعُسره، وأنَّ المرأة إذا رضيت بعلمِ الزوج وحفظهِ للقرآن أو بعضِه مهرَها جاز ذلك، بل إنْ رضيتْ بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن، كان من أفضل المهور وأنفعها وأجلّها".