قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع"(3 /455) : و يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :
1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال .
2- تقف إمامتهن وسطهن .
3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .
4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم الاختلاط.
ويضاف إلى هذا ما يلي:
5- تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم يسمعها رجال غير محارم .
6 - أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي … لأنه أستر لها . كما في المغني (2/258)
7 - ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ،
8- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها ، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة .
وفي كعبها وقدميها خلاف .
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.