الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فالأصل في سكن المرأة أن تسكن مع محرم لها يقوم بشؤونها وشؤون أولادها ويحمي عرضها ويحافظ عليها، فإن احتاجت إلى سكن لوحدها سواء كانت أرملة أو مطلقة فإنه لا بأس أن تسكن وحدها إذا كانت في مكان آمن لا خطر عليها فيه، أما إذا كان المكان ليس بآمن فإنها لا تسكن وحدها بل تسكن مع غيرها من أهلها أو من النساء الثقات اللاتي لا خطر في السكنى معهن، فإن استأجرت المرأة بيتا لوحدها فلا مانع من ذلك إذا أمِنت على نفسها وعلى ولدها ولم تخش من المشاكل أو الإيذاء أو التعرض من أهل الفساد أو حصول محظور كخلوة أجنبي، فلا يجوز لها السكن مع وجود ذلك. قال ابن حجر الهيتمي: "فإذا سكنت المرأة! مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل، أو دار وحجرة، اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو ممر أو سطح... فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة" ، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كتبه
محمد بن صلاح الصيرفي
17 شوال 1442هـ